المادة 66 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
يلغى كل من :-
أ- نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (46) لسنة 2002 0
ب- نظام العلاوات الموحد لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (3) لسنة 1990 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026