المادة 66 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

يلغى كل من :- أ- نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (46) لسنة 2002 0 ب- نظام العلاوات الموحد لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (3) لسنة 1990 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك