المادة 59 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007

على الرغم مما ورد في المادة (58) من هذا النظام إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات، أو إذا انتهت بالفصل من الخدمة أو فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار وعائداتها وما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (58) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك