المادة 47 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( رقم 93 لسنة 2007
للمرجع المختص بالتعيين بناء على توصية او تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا أصبح الموظف غير قادر على أداء واجبات وظيفته بالمستوى المطلوب بناء على نتائج تقييم أدائه بتقريرين متتاليين بدرجة ضعيف، على أن تدفع له جميع حقوقه بموجب المادة (58) من هذا النظام.
ب-إذا أكمل شروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي نص آخر يحل محله او يعدله على أن تدفع له جميع حقوقه بموجب أحكام المادة (58) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026