القوانين

قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

86 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1احكام تمهيدية
  2. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المملكة المملكة الاردنية الها…
  4. المادة 3الباب الاول اتحاد المزارعين الفصل الاول تأسيس اتحاد المزارعين ، غاياته ، وعضويته
  5. المادة 3يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن يضم في عضويته جميع المزارعين في الوادي يسمى (اتحاد المزارعين في وادي الاردن ) لغايات تطوير الزراعة في الوادي وتمكين …
  6. المادة 4عند نفاذ هذا القانون يعتبر عضوا في الاتحاد بصورة تلقائية كل مزارع يستغل وحدة زراعية فأكثر في منطقة قناة الغور الشرقية حددت سلطة المصادر الطبيعية حدودها وابعادها او قطعة ف…
  7. المادة 5في حالة وجود اكثر من شخص يملكون او يستأجرون بالاشتراك وحدة زراعية فأكثر او قطعة ارض مروية فأكثر يجري اعتبارعم لاغراض هذا القانون عضوا واحدا في الاتحاد بغض النظر عن عدد ال…
  8. المادة 6في حالة وجود مزارع يستغل الزراعة اكثر من وحدة زراعية او اكثر من قطعة ارض مروية فيعتبر المزارع عضوا واحدا في الاتحاد بغض النظر عن عدد الوحدات الزراعية او قطع الاراضي التي …
  9. المادة 7في حالة تقسيم قطعة ارض مروية الى اجزاء لا تقل مساحة كل منها عن 15 دونما بقصد استغلال كل جزء منها بشكل مستقل عن الاجزاء الاخرى فيعتبر المزارع الذي يستغل جزءا من الارض بشكل…
  10. المادة 8في حالة وجود قطعة ارض او وحدة زراعية مروية وغير مستغلة في أغراض زراعية بالايجار او بالمزارعة فيعتبر المتصرف فيها بصورة قانونية عضوا في الاتحاد وان لم يكن يمتهن الزراعة.
  11. المادة 9يدفع العضو الى الاتحاد عند انضمامه اليه لاول مرة رسم انتساب قدره ديناران كما يدفع للاتحاد مبلغ ثلاثة دنانير سنويا كرسم اشتراك.
  12. المادة 10يكون مركز الاتحاد في وادي الاردن في مكان يختاره وله احداث فروع ووكالات له في الوادي وفي داخل المملكة وخارجها.
  13. المادة 10الفصل الثاني مركز الاتحاد ومسؤولياته وصلاحياته
  14. المادة 11يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة وله ان يستأجر وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يبرم العقود ويقيم الدعاوى القضائية باسمه وله ان ينيب عنه في الاجراءات القض…
  15. المادة 12يعهد للاتحاد لتحقيق غاياته بالمسؤوليات التالية:- تفسير 1 أ- توفير القروض والمدخلات الزراعية التي يحتاجها اعضاء الاتحاد في أغراض الانتاج الزراعي بما في ذلك الآلات والادوات…
  16. المادة 13يخول الاتحاد الصلاحيات التالية:- أ- انشاء واستئجار الابنية والمنشآت وتجهيزها بالمعدات وخلافه اللازمة لاعماله بما في ذلك مراكز التجميع والفرز والتوضيب ومراكز التسويق بالجم…
  17. المادة 14يحق للاتحاد من أجل تأمين احتياجات الأسواق الخارجية أو المصانع وزيادة فرص التصدير أن يتعاقد مع أعضاء الاتحاد لانتاج اصناف معينة من المحاصيل الزراعية بموجب شروط يقررها كما …
  18. المادة 15يحق للاتحاد أن يستفيد من:- أ- الهبات والمنح والاعتمادات والايرادات والقروض وبيع السندات المالية وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعماله ومشاريعه. ب- القروض من الحكومات …
  19. المادة 16يحق للاتحاد عقد الاتفاقات والعقود وطرح العطاءات اللازمة لتسيير أعماله كما يحق له تخويل أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية بموافقة هيئة وادي الأردن مسؤولية تنفيذ وادارة وت…
  20. المادة 17يجوز للاتحاد ان:- أ- يسجل ماركات تجارية خاصة به وأن يثبت هذه الماركات على العبوات التي تنقل بها محاصيل الوادي للاسواق. ب-يتخذ بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة …
  21. المادة 18لا يجوز لغير الاتحاد أو من يعهد اليه انشاء وادارة وتشغيل مراكز واسواق الجملة لبيع المحاصيل الزراعية في وادي الاردن.
  22. المادة 19على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحق:- أ- لهيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة الاقراض الزراعي واية وزارة أو مؤسسة حكومية أخرى تكليف الاتحاد بتحصيل ديونها وأم…
  23. المادة 20يمارس الاتحاد وحيثما أمكن ذلك صلاحياته ومسؤولياته المنصوص عليها في هذا القانون على اساس المنافسة الحرة.
  24. المادة 21على الاتحاد التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمة التعاونية الاردنية في تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها المتعلقة بتطوير وادي الاردن. وعلى الاتحاد التعاون بصورة خاص…
  25. المادة 22يتكون رأسمال الاتحاد من المصادر التالية:- أ-رسوم الاشتراك والعضوية. ب-الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الحكومة للاتحاد. ج-القروض والمساعدات التي يحصل عليها الات…
  26. المادة 22الفصل الثالث الشؤون المالية
  27. المادة 23تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القا…
  28. المادة 24تودع اموال الاتحاد في حسابات خاصة لدى البنوك المحلية المعترف بها ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للاتحاد والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب…
  29. المادة 25يمسك الاتحاد سجلات حسابية محاسبية منظمة مستندية كاملة وفقاً لنظام القيد المزدوج والعرف المحاسبي التجاري ويتولى مراقبة وتدقيق حسابات الاتحاد فاحص حسابات قانوني يعينه المجل…
  30. المادة 26أ- الهيئة العامة. ب_مجلس الادارة. ج-الهيئات العامة لمناطق التنمية. د-مجالس مناطق التنمية.
  31. المادة 31تتألف الهيئة العامة من مجالس مناطق التنمية ويعبتر جميع الاعضاء المنتخبين في مجالس مناطق التنمية اعضاء في الهيئة العامة. ب-يمثل كل عضو في الاتحاد بصوت واحد في الهيئة العام…
  32. المادة 31الفصل الثاني الهيئة العامة
  33. المادة 32أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي خلال النصف الثاني من شهر تموز من كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعات فوق العادة بناء على قرار مجلس الا…
  34. المادة 33تدعى الهيئة العمومية للاجتماع بتوجيه دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد تحدد مكان وزمان وجدول اعمال الاجتماع بالاضافة إلى الاعلان عن موعد الاجتماع في اكثر من صحيفة محلي…
  35. المادة 34تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية للاصوات التي يمثلها الحاضرون ويكون الاقتراع على القرار بالطريقة التي تفرزها الهيئة العمومية.
  36. المادة 35تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:- أ-التوصية بمشاريع انظمة الاتحاد وتعديلات القانون. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ج-اع…
  37. المادة 36الفصل الثالث مجلس الادارة
  38. المادة 36يتولى ادارة شؤون الاتحاد مجلس ادارة يؤلف كالتالي:- أ- خمسة اعضاء يمثلون هيئة وادي الاردن، وزارة الزراعة، مؤسسة الاقراض الزراعي، المؤسسة الاردنية لتسويق المنتجات الزراعية …
  39. المادة 37يتم استبدال الاعضاء المعينيين بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من رئيس الهيئة.
  40. المادة 38أ- عند تأليف مجلس الادارة لاول مرة ينتخب خمسة اعضاء لمدة سنتين وخمسة اعضاء لمدة اربع سنوات. ب- عند انتهاء عضوية الاعضاء المنتخبين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب اعض…
  41. المادة 39يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان:- أ- لا يكون المرشح وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيماً في وادي الاردن. ج- …
  42. المادة 40يجري انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراح السري ويعلن فوز المرشحين الذين يحصلون على أكثرية الاصوات.
  43. المادة 41ينتخب مجلس الادارة من بين اعضاءه رئيساً له من بين الاعضاء المنتخبين كما ينتخب نائباً للرئيس واميناً للسر ويعين الاعضاء المفوضين بالتوقيع عن المجلس في الأمور المالية.
  44. المادة 42يبلغ مجلس الادارة نتيجة الانتخابات إلى رئيس الهيئة خلال اسبوع واحد من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.
  45. المادة 43أ- لرئيس هيئة وادي الاردن أو لأي عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون مجتمعين ما لا يقل عن 40%من مجموع عدد اعضاء الاتحاد حق للطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا …
  46. المادة 44يمثل الاتحاد رئيس مجلس ادارته وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة ويوقع العقود باسم الاتحاد.
  47. المادة 45يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرت الاغلبية المطلقة من اعضائه.
  48. المادة 46أ- باستثناء السلطات المنوحة للهيئة العامة بموجب هذا القانون يعتبر مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة كافة اعمال الاتحاد وله ان يعين الجهاز اللازم لادارته وتنسيق اعماله ويحق له…
  49. المادة 47لا يجوز ان تكون لرئيس مجلس ادارة الاتحاد او احد اعضاءه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي يعقدها الاتحاد او لحسابه ويستثنى من ذلك المقالات وا…
  50. المادة 48أ- اذا استقال عضو مجلس الادارة المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه…
  51. المادة 49الفصل الرابع مناطق التنمية
  52. المادة 49من اجل تمثيل جميع الاعضاء في الهيئة العامة وتنظيم سبل الاتصال بينهم وبين مجلس ادارة واجهزة الاتحاد ولتوثيق العلاقة بين الاعضاء ووزارة الزراعة تقسم الاراضي المروية في وادي…
  53. المادة 50يتم تقسيم الاراضي المروية واحداث مناطق التنمية وبيان حدود كل مهنا على النحو التالي أ- تؤلف لجنة برآسة رئيس هيئة وادي الاردن وعضوية اربعة اعضاء يمثلون وزارة الزراعة ووزرار…
  54. المادة 51أ- يعتبر اعضاء الاتحاد المشمولين في كل منطقة تنمية الهيئة العامة لتلك المنطقة ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعاتها. ب- تعطى الاصوات في اجتماعات الهيئات العامة لمناطق التن…
  55. المادة 51الفصل الخامس الهيئات العامة لمناطق التنمية
  56. المادة 52تعقد الهيئة العامة لكل منطقة تنمية اجتماعاتها:- أ-العادية خلال النصف الثاني من شهر حزيران من كل عام في موعد يحدده مجلس منطقة التنمية ويحدد رئيس هيئة وادي الاردن موعد الاج…
  57. المادة 53يرأس اجتماعات الهيئة العامة لمنطقة التنمية رئيس مجلسها او نائبه في حالة غيابه واذا تعيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا ويحضرها ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن.
  58. المادة 54يكون اجتماع الهيئة العامة لمنطقة التنمية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا العدد خلال الموعد المحدد للاجتماع يدعى لعقد اجتماع آخر بعد اسبوع واحد…
  59. المادة 55تتخذ قرارات الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالاكثرية النسبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس منطقة التنمية.
  60. المادة 56تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:- أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية. ب-اية صلاحيات تخولها اليها الهيئة العامة للاتحاد او مجلس ادارة الاتحاد. ج…
  61. المادة 57يتولى ادارة شؤون منطقة التنمية مجلس يؤلف كالتالي: أ رئيس جهاز الارشاد الزراعي الذي تعينه وزراة الزراعة لمنطقة التنمية. ب- عدد من اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنمية تن…
  62. المادة 57الفصل السادس مجلس منطقة التنمية وصلاحياتة
  63. المادة 58يجري انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية بالاقتراع السري بحضور ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن ويعلن فوز المرشحين الذين يحصلون على اكثرية الاصوات ويجري ابلاغ مجلس ادارة الاتحاد…
  64. المادة 59عند انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين لاول مرة يتم انتخاب نصفهم لمدة سنة والنصف الآخر لمدة ثلاث سنوات واذا كان عدد اعضاءه فرديا يكون انتخاب الفئة الاقل لمدة سنة و…
  65. المادة 60ينتخب مجلس منطقة التنمية رئيسا له ونائبا للرئيس مرة كل ثلاث سنوات.
  66. المادة 61أ- اذا استقال عضو المجلس المنتخب وقبلها المجلس او شغر مركزه لاي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية في الانتخابات التي فاز بها العضو الذي شغر مركزه بحسب التسلسل ليخلفه في ال…
  67. المادة 62يشترط في الترشيح لعضوية مجلس منطقة التنمية ان:- أ- لا يكون المرشح رئيس بلدية او من يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيما في وادي الاردن. ج- يكون …
  68. المادة 63يجتمع مجلس منطقة التنمية بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاغلبية المطلقة من اعضاءه.
  69. المادة 64يعتبر مستقيلا من مجلس ادارة منطقة التنمية كل عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.
  70. المادة 65يكون رئيس جهاز الارشاد الزراعي في منطقة التنمية السكرتير التنفيذي لمجلس منطقة التنيمة بالاضافة الى المسؤوليات التي تعهد بها وزراة الزراعة.
  71. المادة 65الفصل السابع صلاحيات مجلس منطقة التنمية
  72. المادة 66يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ويكون لكل منهم اصواتا في الهيئة العامة للاتح…
  73. المادة 67يمثل منطقة التنمية رئيس مجلسها في جميع الامور المتعلقة بمنطقة التنمية باستثناء اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد.
  74. المادة 68يكون مجلس منطقة التنمية واسطة الاتصال بين اعضاء الاتحاد المشمولين بمنطقة التنيمة ومجلس ادارة الاتحاد واجهزته ويعتبر مجلس منطقة التنمية مجلسا استشاريا لمجلس ادارة الاتحاد …
  75. المادة 69الفصل الثامن اجهزة الاتحاد
  76. المادة 69يكون للاتحاد ملاكه الخاص من الموظفين ويحدد الاتحاد بنظام يصدر عنه كيفية تعيينهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وحقوقهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم.
  77. المادة 70يعين مجس ادارة الاتحاد من ذوي الكفاءة مديرا عاما للاتحاد ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس ادارة الاتحاد كما ان له حق عزله اذا كانت مصلحة الاتحاد تتطلب ذلك.
  78. المادة 71يحق لمجلس ادارة الاتحاد ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الاتحاد مجتمعين او منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس ال…
  79. المادة 72يمارس المدير العام الصلاحيات التي يخولها اليه مجلس ادارة الاتحاد في تنظيم الاتحاد وادارة اعماله وتنظيم مكاتبه واجهزته ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بال…
  80. المادة 73على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد وبتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن اعارة او انتداب موظفي الحكومة الى الاتحاد لل…
  81. المادة 74تؤلف لجنة تسمى اللجنة التحضرية لاتحاد وادي الاردن وتعتبر هذه اللجنة مؤقتة وتنتهي مهامها عند تشكيل مجلس ادارة الاتحاد وفق احكام هذا القانون ويكون تأليفها على النحو التالي:…
  82. المادة 75تخول اللجنة التحضيرية لاتحاد المزارعين صلاحيات الهيئة العمومية للاتحاد وصلاحيات ادارة الاتحاد الواردة في هذا القانون ويعهد اليها بالمهام التالية: أ- اعداد جميع الانظمة ال…
  83. المادة 76الفصل التاسع مواد عامة
  84. المادة 76لمجلس الوزراء بتنسيب من الاتحاد وموافقة رئيس هيئة وادي الاردن اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  85. المادة 77يلغى هذا القانون اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
  86. المادة 78رئيس الوزراء والوزرءا مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.