المادة 16 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يحق للاتحاد عقد الاتفاقات والعقود وطرح العطاءات اللازمة لتسيير أعماله كما يحق له تخويل أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة حكومية بموافقة هيئة وادي الأردن مسؤولية تنفيذ وادارة وتشغيل أي مشروع من مشاريعه أو أي جزء منه وأن ينفذ مشاريعه بواسطة المتعهدين على أن يجري انتخابهم على اساس المنافسة الحرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة