المادة 42 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يبلغ مجلس الادارة نتيجة الانتخابات إلى رئيس الهيئة خلال اسبوع واحد من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة