المادة 43 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
أ- لرئيس هيئة وادي الاردن أو لأي عدد من اعضاء الهيئة العامة يمثلون مجتمعين ما لا يقل عن 40%من مجموع عدد اعضاء الاتحاد حق للطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر الانتخابات في الجريدة الرسمية.
ب- اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب تدعى الهيئة العامة ومجلس الادارة ويوقع العقود باسم الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026