المادة 44 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يمثل الاتحاد رئيس مجلس ادارته وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة ويوقع العقود باسم الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة