المادة 44 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يمثل الاتحاد رئيس مجلس ادارته وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الادارة ويوقع العقود باسم الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة