المادة 45 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يجتمع مجلس الادارة بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرت الاغلبية المطلقة من اعضائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة