المادة 46 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
أ- باستثناء السلطات المنوحة للهيئة العامة بموجب هذا القانون يعتبر مجلس الادارة مسؤولاً عن ادارة كافة اعمال الاتحاد وله ان يعين الجهاز اللازم لادارته وتنسيق اعماله ويحق له رهن عقارات الاتحاد واعطاء الكفالات والقيام بجميع الاعمال التي تكفل سير العمل في الاتحاد وفقاً لغاياته بما في ذلك استدانه الاموال على ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا انظمة الاتحاد أو أحكام القوانين المرعية.
ب- يحق لمجلس الادارة أن يقرر من وقت لآخر مقدار النفقات السفرية والنفقات الاخرى التي يتكبدها اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المنتخبين واعضاء مجالس مناطق التنمية المنتخبين لحضور الجلسات ويجوز لمجلس الادارة ان يدفع مكافأة لأي عضو من اعضاءه أو اعضاء مجالس مناطق التنمية يقدم بناء على طلب او بموافقة مجلس الادارة بعمل خاص للاتحاد يستوجب خبرة فنية وكفاءة خاصة ولا يدخل ضمن وظيفته كعضو في مجلس ادارة الاتحاد او في مجلس مناطق التنمية او في اللجان الدائمة اوالمؤقتة المنبثقة عن هذه المجالس.
ج-يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن مقدار المكافأة التي تعطى لممثلي المؤسسات الحكومية في مجلس ادارة الاتحاد وتصرف هذه المكافأة من النفقات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026