المادة 56 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

تتمتع الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالصلاحيات التالية:- أ-انتخاب اعضاء مجلس ادارة منطقة التنمية. ب-اية صلاحيات تخولها اليها الهيئة العامة للاتحاد او مجلس ادارة الاتحاد. ج-مناقشة التقرير المقدم من مجلس منطقة التنمية عن اعمالها ونشاطها خلال سنة الاتحاد المالية المنتهية ووضع اقتراحاتها فيما يتعلق بالسياسة العامة للاتحاد للسنة المقبلة. د- النظر في جميع الامور التي لها علاقة بمنطقة التنمية وتقع ضمن مسؤوليات الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك