المادة 55 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

تتخذ قرارات الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالاكثرية النسبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس منطقة التنمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة