المادة 55 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تتخذ قرارات الهيئة العامة لمنطقة التنمية بالاكثرية النسبية لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس مجلس منطقة التنمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026