المادة 54 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يكون اجتماع الهيئة العامة لمنطقة التنمية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا العدد خلال الموعد المحدد للاجتماع يدعى لعقد اجتماع آخر بعد اسبوع واحد ويكون الاجتماع قانونيا بأي عدد من الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة