المادة 54 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يكون اجتماع الهيئة العامة لمنطقة التنمية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا العدد خلال الموعد المحدد للاجتماع يدعى لعقد اجتماع آخر بعد اسبوع واحد ويكون الاجتماع قانونيا بأي عدد من الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026