المادة 53 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يرأس اجتماعات الهيئة العامة لمنطقة التنمية رئيس مجلسها او نائبه في حالة غيابه واذا تعيب الاثنان فأكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا ويحضرها ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك