المادة 39 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الادارة ان:- أ- لا يكون المرشح وزيرا او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد. ب- يكون مقيماً في وادي الاردن. ج- لا يكون عضوا في مجلس منطقة تنمية. د- يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة وغير محكوم عليه بجرم اخلاقي او بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة وان يكون مسددا الى الاتحاد الرسوم المستحقة عليه. ه-يقدم طلب الترشيح خطياً الى المكتب الرئيسي للاتحاد قبل موعد الانتخاب باسبوع واحد على الاقل. و- تنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مكاتب الاتحاد حال اغلاق باب الترشيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة