المادة 38 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

أ- عند تأليف مجلس الادارة لاول مرة ينتخب خمسة اعضاء لمدة سنتين وخمسة اعضاء لمدة اربع سنوات. ب- عند انتهاء عضوية الاعضاء المنتخبين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب اعضاء جدد يحلون محل الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لمدة اربع سنوات. ج- لا يجوز اعادة انتخاب اي عضو انتهت مدة عضويته في مجلس الادارة الا بعد مرور عامين على انتهاء عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة