المادة 38 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
أ- عند تأليف مجلس الادارة لاول مرة ينتخب خمسة اعضاء لمدة سنتين وخمسة اعضاء لمدة اربع سنوات.
ب- عند انتهاء عضوية الاعضاء المنتخبين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب اعضاء جدد يحلون محل الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لمدة اربع سنوات.
ج- لا يجوز اعادة انتخاب اي عضو انتهت مدة عضويته في مجلس الادارة الا بعد مرور عامين على انتهاء عضويته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026