المادة 51 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

أ- يعتبر اعضاء الاتحاد المشمولين في كل منطقة تنمية الهيئة العامة لتلك المنطقة ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعاتها. ب- تعطى الاصوات في اجتماعات الهيئات العامة لمناطق التنمية قبل العضو نفسه او بواسطة وكيل عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة