المادة 51 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
أ- يعتبر اعضاء الاتحاد المشمولين في كل منطقة تنمية الهيئة العامة لتلك المنطقة ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعاتها.
ب- تعطى الاصوات في اجتماعات الهيئات العامة لمناطق التنمية قبل العضو نفسه او بواسطة وكيل عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026