المادة 50 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يتم تقسيم الاراضي المروية واحداث مناطق التنمية وبيان حدود كل مهنا على النحو التالي
أ- تؤلف لجنة برآسة رئيس هيئة وادي الاردن وعضوية اربعة اعضاء يمثلون وزارة الزراعة ووزرارة الداخلية وسلطة المصادر الطبيعية والمنظمة التعاونية الاردنية.
ب- تقسم اللجنة الاراضي المروية الى مناطق لا تقل مساحة كل منها عن ثمانية آلاف دونم على ان لا يقل عدد اعضاء الاتحاد المشمولين في المنطقة الواحدة عن مائتي عضو.
ج- يعلن رئيس هيئة وادي الادرن خلال (10) ايام من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية حدود كل منطقة تنمية واسماء وارقام الاحواض وقطع الاراضي والوحدات الزراعية التي تشتمل عليها كل منطقة في اكثر من صحيفة محلية واحدة.
د- تقدم الاعتراضات على حدود المناطق الى رئيس هيئة وادي الاردن خطيا خلال اسبوع واحد من نشر حدود مناطق التنمية في الصحف.
ه- تنظر اللجنة في الاعتراضات وتبت فيها وينشر رئيس الهيئة الحدودالنهائية لمناطق التنمية في الجريدة الرسيمة.
و يجوز للجنة بطلب من مجلس ادارة الاتحاد او بطلب مجلس منطقتي تنمية متجاورتين او في الحالات التي تطرأ فيها تغييرات او تعديلات على الاراضي المروية نتيجة لزيادة مساحة الاراضي المروية او تعديل شبكات الري ان تعيد النظر في حدود مناطق التنمية وتعديلها وكذلك احداث مناطق تنمية جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026