المادة 34 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية للاصوات التي يمثلها الحاضرون ويكون الاقتراع على القرار بالطريقة التي تفرزها الهيئة العمومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة