المادة 35 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:-
أ-التوصية بمشاريع انظمة الاتحاد وتعديلات القانون.
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات
ج-اعتما مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
د-مناقشة التقرير المقدم من مجلس الادارة عن اعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية ووضع السياسة العامة للسنة المقبلة.
ه-انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
و- تقرير كيفية التصرف بأموال الاتحاد.
ز-البت في أية مواضيع أخرى يقررها مجلس الادارة في الدعوة إلى الاجتماع.
ج-البت في المواضيع التي يقترحها اعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى مجلس الإدارة خطياً قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026