المادة 33 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تدعى الهيئة العمومية للاجتماع بتوجيه دعوة خطية من رئيس مجلس ادارة الاتحاد تحدد مكان وزمان وجدول اعمال الاجتماع بالاضافة إلى الاعلان عن موعد الاجتماع في اكثر من صحيفة محلية. ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضاء الهيئة العمومية واذ لم يكتمل هذا العدد في الموعد المقرر للاجتماع تدعى الهيئة العامة العمومية لعقد اجتماع آخر بعد اسبوع واحد من ذلك التاريخ ويكون الاجتماع قانونياً بأي عدد من الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026