المادة 71 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يحق لمجلس ادارة الاتحاد ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الاتحاد مجتمعين او منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة