المادة 70 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يعين مجس ادارة الاتحاد من ذوي الكفاءة مديرا عاما للاتحاد ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس ادارة الاتحاد كما ان له حق عزله اذا كانت مصلحة الاتحاد تتطلب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة