المادة 70 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يعين مجس ادارة الاتحاد من ذوي الكفاءة مديرا عاما للاتحاد ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس ادارة الاتحاد كما ان له حق عزله اذا كانت مصلحة الاتحاد تتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026