المادة 14 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يحق للاتحاد من أجل تأمين احتياجات الأسواق الخارجية أو المصانع وزيادة فرص التصدير أن يتعاقد مع أعضاء الاتحاد لانتاج اصناف معينة من المحاصيل الزراعية بموجب شروط يقررها كما يحق له وفي حالات خاصة أن يشتري من أعضاءه بعض أو جميع حاصلاتهم بأسعار يحددها وأن يسوق هذه الحاصلات لحساب الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك