المادة 59 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

عند انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين لاول مرة يتم انتخاب نصفهم لمدة سنة والنصف الآخر لمدة ثلاث سنوات واذا كان عدد اعضاءه فرديا يكون انتخاب الفئة الاقل لمدة سنة والفئة الاكبر لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة