المادة 58 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يجري انتخاب اعضاء مجلس منطقة التنمية بالاقتراع السري بحضور ممثل عن رئيس هيئة وادي الاردن ويعلن فوز المرشحين الذين يحصلون على اكثرية الاصوات ويجري ابلاغ مجلس ادارة الاتحاد باسماء الفائزين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة