المادة 73 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب مجلس ادارة الاتحاد وبتنسيب من رئيس هيئة وادي الاردن اعارة او انتداب موظفي الحكومة الى الاتحاد للمدد وبموجب الشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة