المادة 21 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
على الاتحاد التعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمة التعاونية الاردنية في تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها المتعلقة بتطوير وادي الاردن. وعلى الاتحاد التعاون بصورة خاصة مع:-
أ-وزارة الزراعة في:-
1 وضع وتطبيق دورة زراعية ونمط زراعي في وادي الاردن.
2 دعم وتطوير برامج البحث والارشاد الزراعي.
3 تطبيق بطاقة الحيازة الزراعية.
ب- مؤسة تسويق المنتوجات الزراعية في:-
1-وضع وتنفيذ برامج التسويق الزراعية.
2-تحديد وتطبيق المواصفات والشروط الواجب توفرها في الحاصلات الزراعية التي تصدر الى خارج الوادي وفي العبوات واوزانها وتوضيب الحاصلات الزراعية للتسويق الداخلي والخارجي.
ج- المنظمة التعاونية الأردنية في:-
تشجيع الاعمال الجماعية ودعم الجمعيات التعاونية الزراعية في وادي الاردن.
د- مؤسسة الاقراض الزراعي في:- وضع وتنفيذ برامج الاقراض الزراعي للاعضاء وشروط الاقراض والضمانات الواجب تقديمها وطريقة سحب الاموال وكيفية مواعيد تسديد القروض وتحديد الاجور التي يتقاضاها الاتحاد مقابل تحصيل اموال مؤسسة الاقراض الزراعي.
ه-هيئة وادي الاردن وسلطة المصادر الطبيعية في:- وضع الترتيبات لتحصيل ديون واموال هيئة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية التي تتحقق على اعضاء الاتحاد وتحديد الأجور التي يتقاضاها الاتحاد مقابل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026