المادة 25 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يمسك الاتحاد سجلات حسابية محاسبية منظمة مستندية كاملة وفقاً لنظام القيد المزدوج والعرف المحاسبي التجاري ويتولى مراقبة وتدقيق حسابات الاتحاد فاحص حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد اتعابه لمدة سنة مالية واحدة ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تدقيق وضبط كافة قيود وحسابات الاتحاد ويصادق على الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026