المادة 24 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

تودع اموال الاتحاد في حسابات خاصة لدى البنوك المحلية المعترف بها ويجري السحب من هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للاتحاد والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها مجلس الادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة