المادة 23 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026