المادة 8 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

في حالة وجود قطعة ارض او وحدة زراعية مروية وغير مستغلة في أغراض زراعية بالايجار او بالمزارعة فيعتبر المتصرف فيها بصورة قانونية عضوا في الاتحاد وان لم يكن يمتهن الزراعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة