المادة 9 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يدفع العضو الى الاتحاد عند انضمامه اليه لاول مرة رسم انتساب قدره ديناران كما يدفع للاتحاد مبلغ ثلاثة دنانير سنويا كرسم اشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة