المادة 65 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يكون رئيس جهاز الارشاد الزراعي في منطقة التنمية السكرتير التنفيذي لمجلس منطقة التنيمة بالاضافة الى المسؤوليات التي تعهد بها وزراة الزراعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026