المادة 65 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يكون رئيس جهاز الارشاد الزراعي في منطقة التنمية السكرتير التنفيذي لمجلس منطقة التنيمة بالاضافة الى المسؤوليات التي تعهد بها وزراة الزراعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة