المادة 64 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يعتبر مستقيلا من مجلس ادارة منطقة التنمية كل عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة