المادة 66 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يمثل رئيس واعضاء مجلس منطقة التنمية المنتخبين جميع اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنيمة في اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ويكون لكل منهم اصواتا في الهيئة العامة للاتحاد مساويا لعدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية مقسوما على خمسين ويجوز لمجلس منطقة التنمية ان ينتدب عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ممثلا له او اكثر وفي هذه الحالة يكون لكل ممثل اصواتا تساوي مجموع عدد اعضاء الاتحاد المشمولين في منطقة التنمية مقسوما على عدد المندوبين الذين ينتدبهم مجلس منطقة التنمية لحضور الهيئة العامة للاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة