المادة 18 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
لا يجوز لغير الاتحاد أو من يعهد اليه انشاء وادارة وتشغيل مراكز واسواق الجملة لبيع المحاصيل الزراعية في وادي الاردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة