المادة 2 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام يصدر بمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ج- الهيئة هيئة وادي الاردن المؤسسة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1973.
د- الاتحاد اتحاد المزارعين في وادي الاردن المؤسس بموجب هذا القانون.
ه - الوادي او وادي الاردن هو الجزء من المملكة الواقع بين الشاطيء الشمالي للبحر الميت جنوبا وحدود المملكة شمالا ومنسوب سطح البحر شرقا وغربا.
و- المزارع المزارع الذي تتوفر فيه شروط عضوية الاتحاد الواردة في هذا القانون.
ح- المجلس او مجلس الادارة مجلس ادارة اتحاد المزارعين المؤلف بموجب احكام هذا القانون.
ط- مجلس المنطقة مجلس ادارة منطقة التنمية المؤلف بموجب احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026