المادة 77 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974
يلغى هذا القانون اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة