المادة 11 من قانون اتحاد المزارعين في وادي الاردن رقم 19 لسنة 1974

يتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة وله ان يستأجر وان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يبرم العقود ويقيم الدعاوى القضائية باسمه وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة به وكيلا خاصا له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة