الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

77 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس. المجلس:مجلس ادارة الم…
  3. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  4. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وانشطتها.
  5. المادة 4المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
  6. المادة 5المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع…
  7. المادة 6المدير هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع ال…
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد…
  9. المادة 8تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:- أ-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة ال…
  10. المادة 8الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  11. المادة 9تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء …
  12. المادة 10يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات المؤسسة المتعلقة بالموجودات الى ان تص…
  13. المادة 11يقرر المجلس نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.
  14. المادة 12الموازنة التقديرية
  15. المادة 12أ- تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة با…
  16. المادة 13أ- تنظم المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها الى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرو…
  17. المادة 14اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 1 : 12 (…
  18. المادة 15يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقد…
  19. المادة 16يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:- أ-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية ا…
  20. المادة 17لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى او العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.
  21. المادة 18الايرادات
  22. المادة 18أ- 1- يتم قبض ايرادات المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويع…
  23. المادة 19أ- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. ب-يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على…
  24. المادة 20يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض.
  25. المادة 21أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآ…
  26. المادة 22يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة …
  27. المادة 23أ- اذا قدمت للمؤسسة أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير العام اعلام المجلس بذلك للموافقة عليها. ب-اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بمو…
  28. المادة 24أ- يجوز بموافقة المدير العام رد الايرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1-من الحساب الذي قيدت له و تم قبضها خلال سنة مالية…
  29. المادة 25لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ،…
  30. المادة 25النفقات
  31. المادة 26للمدير العام صلاحية الانفاق من مخصصات المؤسسة المرصودة بالموازنة بموجب اوامر صرف مالية وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لاي موظف في المؤسسة على ان يتم التفويض بموافقة الرئيس.
  32. المادة 27لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة.
  33. المادة 28لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظ…
  34. المادة 29لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ-الدفعة المقرر صرفها مقدما…
  35. المادة 30أ- امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا…
  36. المادة 31تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة اخرى ملحقة به.
  37. المادة 32أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة. ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخ…
  38. المادة 33النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت…
  39. المادة 34يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات …
  40. المادة 35أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل اسبوع من نهاية كل شهر ، ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام في حالات خاصة تقتضيها الضرورة0 ب- لا يصرف للموظف المنتهية خدمته أي…
  41. المادة 36السلف
  42. المادة 36أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر المدير العام امر اعطاء السلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء ا…
  43. المادة 37تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة المدير العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار. ب-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على الف دينار ولا يتجاوز (30…
  44. المادة 38تصرف السلفة في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. …
  45. المادة 39أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة اما اذا كانت النفقة المصروفة اقل م…
  46. المادة 40أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدم…
  47. المادة 41تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
  48. المادة 42الامانات والتأمينات
  49. المادة 42تقيد الاموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقسم الى الانواع التالية:- أ-الا…
  50. المادة 43التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير او المبالغ التي تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأم…
  51. المادة 44أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة لل…
  52. المادة 44المستندات والوثائق والسجلات
  53. المادة 45أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم استعمالها حس…
  54. المادة 46لا يجوز اتلاف او تفكيك أي دفتر وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي منها واذا تم الغاء أي نموذج من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل نسخه مع الاشارة الى ذلك على ال…
  55. المادة 47أ- تحفظ دفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الاخيرة من هذه الوصولات او النماذج الى ان يحين موعد اتلافها المقرر. ب-عند اكتشاف فقدان دفتر من دفا…
  56. المادة 48تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات ا…
  57. المادة 49لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة باي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموج…
  58. المادة 50تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
  59. المادة 51يتم تزويد المدير بنسخ من جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية او التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.
  60. المادة 52على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.
  61. المادة 53وحدة الرقابة المالية والادارية مسؤولة عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك مايلي:- أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقته…
  62. المادة 53الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
  63. المادة 54للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس على ان تحدد بدل اتعا…
  64. المادة 55أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب- على الموظف…
  65. المادة 56اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال المؤسسة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى فعلى المدير اعلام المدير العام بذلك ف…
  66. المادة 57اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجن…
  67. المادة 58الحسابات الختامية
  68. المادة 58تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفق الاصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها …
  69. المادة 59يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين …
  70. المادة 60يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.
  71. المادة 60احكام عامة
  72. المادة 61للمجلس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.
  73. المادة 62يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المفوضين بالتوقيع بحيث لاتتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون المؤسسة والانظمة الصادرة بموجبة.
  74. المادة 63أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس او المدير العام او المدير. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المد…
  75. المادة 64يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة الما…
  76. المادة 65تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  77. المادة 66يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.