المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة المدير العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على الف دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.
ج-بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026