المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بموافقة المدير العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار. ب-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على الف دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار. ج-بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة