المادة 38 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
تصرف السلفة في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:-
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026