المادة 39 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة اما اذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص الذي صرفت له.
ب- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام او بمطالبة كفيله بالسداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026