المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدمته ، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم استعاضتها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.
ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026