المادة 59 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026