المادة 60 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026