المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يقرر المجلس نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة