المادة 55 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين. ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة المؤسسة وعلى هذه الجهات التأكد مما يلي:- 1-استكمال جميع الاجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والادارية. 2- مراعاة تطبيق احكام قانون المواصفات والمقاييس والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية الى المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة