المادة 54 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس على ان تحدد بدل اتعابه بقرار تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة